الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
274
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
و أخذوا الباقي . قال : و إن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه و لا أخذ بهادية قتلوا قاتله و لا يغرم شيئا . و إن شاؤوا أخذوا دية كاملة . قال : و هكذا وجدنا في كتاب عليّ عليه السّلام . باب دية عين الاعمى و يد الاشل و لسان الاخرس و عين الاعور ( 4211 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شلّاء . قال : عليه ثلث الدية . ( 4212 ) 6 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصيّ و أنثييه ثلث الدية .